قال أبو العباس : لكنه بخلاف ما رأيته عن الإمام أحمد.
وقياس أصول أحمد ونصوصه : إذا عطل نفع الأرض بآفة ؛ انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، كاستهدام الدار. ولو يبست الكروم بجراد أو غيره، سقط من الخراج بحسب ما تعطل من النفع.
وإذا لم يمكن الانتفاع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غير ذلك لم يجز المطالبة بالخراج.