334

Le grand commentaire de la retraite spirituelle aux ventes

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب.
وروى ابن المنذر عن الليث بن سعد، عن النبي ﷺ قال: "لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين".
وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم.
فإن قيل: هذه الأخبار غير مشهورة، ولا نعرفها.
قيل له: حديث ابن عمر مشهور رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود، وحديث الليث رواه ابن المنذر.
فإن قيل: يحمل النهي على التنزيه دون التحريم.
قيل له: لا يمكن ذلك؛ لأن النبي ﷺ بدأ بالنهي عن القفازين، ثم عطف النقاب وما مسه الورس والزعفران، والنهي عن النقاب والورس نهي تحريم، كذلك القفازان المعطوف عليهما.
ولأنهما إذا لم يحرما عليها لم يكره ذلك، كما لا يكره لبس المخيط والخفين.
والقياس: انه عضو يلحقه حكم التيمم، أو يباح لمن أراد نكاحها رؤيته، فوجب أن يتعلق به حكم الإحرام في اللباس، كالوجه.

1 / 338