333

Le grand commentaire de la retraite spirituelle aux ventes

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

إذا شك في عدد الطلاق.
وعلى أنه قد قيل: إن القبلة [مما] لا يتعلق بفعله، [فـ]ـيجوز أن يجتهد فيه، كالوقت لما لم يتعلق [بـ]ـــفعله اجتهد فيه، وهذا شك لحقه في فعله، فلم يجتهد فيه، كالحاكم إذا وجد في ديوانه حكمًا حكم فيه، فلا يجوز العمل به إلا بعد أن يتيقنه، [و] كالمصلي إذا شك في عدد الركعات.
ولأن القبلة عليها علامات ودلائل يمكن التوصل بها إلى معرفتها.
٦٣ - مسألة
لا يجوز للمحرمة لبس القفازين:
نص عليه في رواية ابن منصور، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: لها ذلك.
وللشافعي قولان:
أحدهما: هو مثل قولنا.
والثاني: مثل قول أبي حنيفة.
دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهي النساء في الإحرام عن القفاز،

1 / 337