63

Le Résumé sur le Raffinage

التجريد على التنقيح

Enquêteur

أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

قوله في فضل سورة الفتح من فضانل القرآن "نَزَرْتُ" (١): (وقال السفاقسي (٢). .) (٣) إلَى آخره.
تقدم في سورة الفتح (٤).
قوله قبيل النكاح فِي "ومثل المنافق" (٥): (وهو وهم) (٦).
جَزمُه هنا بأنه وهم وإشارته إلَى أنه خطأ خلاف قوله في الأطعمة: "إن له تأويلًا. . . . وذكره" (٧).
قوله في النكاح: "ولا يقسم لواحدة" (٨): (هي سودة) (٩).
مُفَسِّرٌ برواية أحمد من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير (١٠).
قوله في "فاختص (١١) على ذلك أو ذر" (١٢): (ولم يصل سنده. . .) (١٣) إلَى آخره.

(١) "صحيح البخاري" (كتاب فضائل القرآن، باب: فضل سورة الفتح) برقم (٥٠١٢).
(٢) كذا في الأصل، ووقع في "التنقيح" (٣/ ١٠٢٩): "القابسي"، وكذلك في "فتح الباري" عند شرحه للحديث رقم (٤٨٣٣)، (كتاب التفسير، سورة الفتح، باب: قوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)﴾.
(٣) "التنقيح" (٣/ ١٠٢٩)، وباقي كلامه: (وقال القابسي: قوله: "فقال عمر: فحركت بعيري. . . . إلَى آخره" بين أن أسلم عن عمر رواه).
(٤) تقدم في "التنقيح" (٢/ ٩٩١).
(٥) "صحيح البخاري" (كتاب فضائل القرآن، باب: إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به) برقم (٥٠٥٩).
(٦) "التنقيح" (٣/ ١٠٣٢)، ولفظه: ("ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر وريحها مر" كذا لجميعهم هنا وهو وهم، والصواب ما وقع في صدر هذا الباب وغيره: "ولا ريح لها").
(٧) "التنقيح" (٣/ ١٠٨٨).
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب النكاح، باب: كثرة النساء) برقم (٥٠٦٧).
(٩) "التنقيح" (٣/ ١٠٣٣).
(١٠) "مسند أحمد" (١/ ٣٤٨)، وفيه عن عطاء، عن ابن عباس، والتفسير من كلام عطاء، وليس عن سعيد بن جبير، وفيه أيضًا أنها صفية بنت حيي بن أخطب، وكذا في "صحيح مسلم" (كتاب الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها) برقم (١٤٦٥)، وانظر كلام الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ١٥، ١٦) تعليقًا على هذا الموضع.
(١١) تصحفت في مطبوعة "التنقيح" إلى: "فاقتصر".
(١٢) "صحيح البخاري" (كتاب النكاح، باب: ما يكره من التبتل والإخصاء) برقم (٥٠٧٦).
(١٣) "التنقيح" (٣/ ١٠٣٤)، ولفظه: (كذا ساقه البخاري فقال: "وقال أصبغ: ثنا ابن وهب"، فذكره ولم يصل سنده به).

2 / 310