Le Recueil Exhaustif des Origines dans les Hadiths du Messager ﷺ
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ
Maison d'édition
دار إحياء الكتب العربية
Édition
الثالثة
Année de publication
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
•collections
Régions
Égypte
يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (^١) فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ»، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ (^٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الباب الخامس: في العمرة (^٣)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ﴾ (^٤).
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: لَيْسَ أَحَدٌ إِلا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ (^٥). رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ.
• عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْليِّ ﵁ (^٦) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعَنَ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ (^٧)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٨).
• عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ (^٩)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (^١٠) وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ.
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا»؟ قَالَتْ: نَاضِحَانِ (^١١) كَانَا لأَبِي فُلَانٍ (^١٢) حَجَّ هُوَ وَأبْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا
(^١) أولاد العباس؛ لأن السقاية كانت وظيفتهم ﵃.
(^٢) أي بهذا اللفظ ورواه النسائي مختصرًا وللبخاري والترمذي بعضه. والله أعلم.
(الباب الخامس في العمرة)
(^٣) أي في حكمها وفضلها وبيان أعمالها ووقتها، والعمرة لغة: الزيارة وشرعًا: زيارة البيت الحرام للطواف والسعي.
(^٤) إنها أي العمرة لقرينتها أي فريضة الحج في قوله تعالى - وأتموا الحج والعمرة الله - أي ائتوا بهما تأمين والأمر للوجوب.
(^٥) عند الاستطاعة مرة واحدة.
(^٦) رزين كرحيم اسمه لقيط بن عامر.
(^٧) الظعن بالتحريك والسكون أي لا يقدر على السفر وركوب الراحلة لكبر سنه، قال: حج عن أبيك واعتمر، فظاهر هذه النصوص أن العمرة فرض وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، وقال مالك وأبو حنيفة: إنها مندوبة لحديث جابر الآتي ولحديث بني الإسلام على خمس الخالي من العمرة. ولحديث ابن ماجه وابن أبي شيبة: الحج فريضة والعمرة تطوع.
(^٨) بسند صحيح ورواه أحمد وقال لا أعلم في إيجاب العمرة حديثة أجود من هذا.
(^٩) أي وأعماركم أفضل.
(^١٠) وقال صحيح ولكن الحفاظ اتفقوا على ضعفه.
(^١١) بعيران.
(^١٢) هو زوجها أبو سنان.
2 / 159