575

التحرير في شرح مسلم

Enquêteur

إبراهيم أيت باخة

Maison d'édition

دار أسفار

Édition

الأولى

Année de publication

1442 AH

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

و من باب تخصيص نساء قريش

[٧٥٨] فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه(١): وفيه بيان أن فضل النساء إنما يثبت بتعطفهن على أولادهن، وحفظ أملاك أزواجهن، وفي حديث طاووس والأعرج: (أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيم)(٢)، وفيه دلالة أن من أقامت على صغير ولدها، ولم تنكح بعد وفاة زوجها، كان ذلك فضيلة لها، وقوله: (وأَحنَاهُ) أي: أعطفه، يقال: فلان يحنو على فلان؛ أي: يتعطّف عليه، وفي الحديث: (أَنَا وَسَفْعَاءُ الخَدَّينِ الحَانِيَةُ عَلَى وَلَدِهَا كَهَاتَيْنِ يَومَ القِيَامَةِ)(٣)، الحانية: التي تقيم على ولدها لا تتزوج، وقيل: (أَحنَاهُ)؛ أي: أشفقه، يقال: حنا عليه يحنو: إذا أشفق عليه وعطف، والضمير في قوله: (أَحْنَاهُ) راجع إلى المعنى.

ومن باب ما جاء في الحلف والمؤاخاة

[٧٥٩] حديث: (آَخَى بَينَ أَبِي عُبَيدَةَ، وَبَينَ أَبِي طَلحَةَ)(٤)؛ فيه سنة المؤاخاة.

**

[٧٦٠] وقوله: (قَد حَالَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيشِ وَالأَنصَارِ)(٥) يريد: آخى، وقوله: (لَا حِلفَ فِي الإِسلَامِ)، قيل(٦): كان الرجل في الجاهلية إذا

  1. حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ٢٥٢٧، وأخرجه البخاري برقم: ٥٣٦٥.

  2. وفي الرواية الأخرى لنفس الحديث: (أحناه على طفل، وأرعاه على زوج في ذات يده).

  3. الحديث رواه أبو داود في سننه: ٥١٤٩، وأحمد: ٢٤٠٠٦، دون ذكر: (الحانية)، ووقع عند الطبراني في الكبير: ٧٨٣٦: (سفعاء الخدين إذا أحنت على ولدها).

  4. حديث أنس: أخرجه مسلم برقم: ٢٥٢٨، وأخرجه أحمد برقم: ١٢٥٤٥.

  5. حديث أنس: أخرجه مسلم برقم: ٢٥٢٩، وأخرجه البخاري برقم: ٦٠٨٣.

  6. ينظر: المنمق في أخبار قريش: ٥٠، وسيرة ابن هشام: ١٢/١، والطبقات الكبرى: ٧٧/١.

575