497

التحرير في شرح مسلم

Enquêteur

إبراهيم أيت باخة

Maison d'édition

دار أسفار

Édition

الأولى

Année de publication

1442 AH

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

أن يعطاه إذا غُفِر له ذنبه، وفيه دلالة الرخصة في لُبس الحرير لمن به علَّة أو حَكّة.

**

[٥٩٤] و(الفَرُّوجُ)(١)؛ قِباء له فُرجة.

وقوله: (شَقِّقهُ خُمُرًا بَينَ الفَوَاطِم)؛ بين فاطمةَ بنتِ رسول الله ﷺ، وبين فاطمةَ بنتِ أسدٍ أم علي رضي الله عنه وعنها، وبين فاطمةَ بنتِ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، و(أُكَيْدِرَ دُومَةَ)؛ أصحاب الحديث يقولون بفتح الدال، وأصحاب اللغة يقولون بضمها(٢)، و(أَكَيْدِرَ دُومَةَ): ملك هذه البلدة، ويقال لها: دُومةَ الجندل؛ بين العراق والشام.

**

[٥٩٥] وقوله: (قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ)(٣)؛ أي: أسرعَ ما نزعته.

**

[٥٩٦] وقوله: (نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا إِصْبَعَيْنِ)(٤)؛ فيه دليل أن القليل من الحرير قد يحل للرجال عند الضرورة، و(قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ)؛ أي: فما أبعدنا أنه يريد بقدر الأصبعين: الأعلام، قال صاحب المجمل(٥): عَثَّم عن الأمر إذا كف، وغرست الودي فما عَتَّم منها شيء، وروي:

(١) حديث عقبة بن عامر: أخرجه مسلم برقم: ٢٠٧٥، وأخرجه البخاري برقم: ٣٧٥.

(٢) نقل عن ابن دريد أنه كان يغلط المحدثين في قولهم بالفتح، وقال غيره بصحة الوجهين، ينظر: إصلاح غلط المحدثين: ٣٩، الزاهر: ٢٦٠، مشارق الأنوار: ٢٦٥/١، المفهم: ٣٩٤/٥، شرح النووي: ٤٩/١٤.

(٣) حديث جابر: أخرجه مسلم برقم: ٢٠٧٠، وأخرجه النسائي برقم: ٥٣٠٣.

(٤) أخرجه مسلم برقم: ٢٠٦٩، وأخرجه البخاري برقم: ٥٨٢٥.

(٥) مجمل اللغة: ٦٤٦.

497