التحرير في شرح مسلم
Enquêteur
إبراهيم أيت باخة
Maison d'édition
دار أسفار
Édition
الأولى
Année de publication
1442 AH
Lieu d'édition
الكويت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التحرير في شرح مسلم
Enquêteur
إبراهيم أيت باخة
Maison d'édition
دار أسفار
Édition
الأولى
Année de publication
1442 AH
Lieu d'édition
الكويت
[٤٥٤] وفيه(١): أن من صحب النبي ﷺ كان مَرضيا، و(النُّخَالَةُ)؛ [ ....... ](٢)؛ والحُطَمَةُ من الرعاة: العَنِيف السَّوقِ، قال الشاعر:
قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلِ بِسَوَّاقٍ حُطِمْ * لَيْسَ براعِي إِيلِ وَلَا غنمْ(٣)
[٤٥٥ -٤٥٦] فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه(٤)؛ وحديث أبي حميد رضي الله عنه(٥): في هذه الأحاديث من الفقه: أن مانع الواجب عليه في السائمة، يؤتى بالواجب عليه بعينه فيعاقب به؛ ليكون أبلغ في العقوبة، وليعلم أن ذلك لمنع الزكاة، ومنع الزكاة في الفرس إذا كان اشتري للتجارة، وقيل: إذا كان سرق(٦).
وفي حديث أبي حُمَيدٍ رضي الله عنه: دلالة لتحريم الرِّشوة، وأن الرِّشوة على وجوه؛ منها: أن يرشى الإنسان ليعين في حق؛ فهذا مكروه، ومنها: أن يرشى ليعين في باطل فهذا حرام، ومنها: أن يرشى ليمنع عن ظلم فهذا مكروه.
ومنها: أن للحاكم أن يحاسب أمناءه وقُوَّامه، وفيه: أن من كان مُوَّلَّى فلا
حديث عائذ بن عمرو: أخرجه برقم: ١٨٣٠، وأخرجه أحمد برقم: ٢٠٦٣٧.
طمس في الأصل؛ بقدر ثلاث كلمات، والنخالة: ما بقي من قشور الطعام بعد غربلته. [مشارق الأنوار: ٦/٢].
قيل للأغلب العجلي، ينظر الكامل: ٢٩٨/١، والعقد الفريد: ٢٠٨/٤.
أخرجه برقم: ١٨٣١، وأخرجه البخاري برقم: ٣٠٧٣.
أخرجه برقم: ١٨٣٢، وأخرجه البخاري برقم: ٢٥٩٧.
لأن الحنفية استدلوا بحديث أبي هريرة هذا على إيجاب الزكاة في الخيل، فبين المؤلف أن ورود الخيل في الحديث محمول على كونها للتجارة أو كونها مسروقة، تنظر المسألة في: شرح معاني الآثار: ٢٩/٢، الاستذكار: ٢٣٧/٣، فتح الباري: ٣٢٧/٣، عمدة القاري: ٠٣٦/٩
431