388

التحرير في شرح مسلم

Enquêteur

إبراهيم أيت باخة

Maison d'édition

دار أسفار

Édition

الأولى

Année de publication

1442 AH

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

ومن باب النهي عن حلب مواشي الناس إلا بإذنهم

[٣٨٠] حديث ابن عمر رضي الله عنه(١): (المَشرَبَة): الغُرفة، وفي الحديث دلالة أن اللبن في الضرع محظور، له حرمة كحرمة الأموال غيرِهِ، وشبه الضرع بالمَشْرَبة ؛ وهي الغرفة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبن طعام يغتذى به، وقوله: (يُنتَثَل) أي: يُستخرج، والنَّثِيلَة: التراب الذي يُستخرج من البئر، وأما (يُنتَقَل) بالقاف فهو من النقل افتعال منه.

**

(١) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٧٢٦، وأخرجه البخاري برقم: ٢٤٣٥.

388