التحرير في شرح مسلم
Enquêteur
إبراهيم أيت باخة
Maison d'édition
دار أسفار
Édition
الأولى
Année de publication
1442 AH
Lieu d'édition
الكويت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التحرير في شرح مسلم
Enquêteur
إبراهيم أيت باخة
Maison d'édition
دار أسفار
Édition
الأولى
Année de publication
1442 AH
Lieu d'édition
الكويت
[٣٥٦] حديث عمر رضي الله عنه: (إِنِّي أَصَبتُ أَرضًا بِخَيْبَرَ، لَم أُصِب مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِندِي مِنْهُ)(١) فيه تجويز الصدقات الموقوفة على من أراد الواقف؛ من غني أو فقير، لأن قوله: (وَفِي الْقُربَى) دليل أن فيهم الغني والفقير.
وفي الحديث: اختيار نَصْبِ القُوَّام في الوقوف وإخراجها إليهم(٢)، وفيه: أن الواقف إذا اشترط فيها شرطا غير مبطل لأصل الوقف أنه جائز، وإذا أجرى للقَيِّم رزقا على ما يستحقه؛ ويحتمله غلّة الوقف جاز.
وحكم الوقف إنما ثبت بالسنة واتفاق أكثر الصحابة على ذلك، من حيث لا مخالف لمن قال، وله نظائر من الأحكام، من ذلك أن يعتق الرجل عبده، فقد أخرج ملكه إلى غير مالك، وجاز ذلك باتفاق.
وقوله: (أَنَفَسُ عِندِي)، أي: أعز عندي، يقال: شيء نفيس أي: خطير يتنافس فيه، وهذا مال منفس ونفيس؛ أي: مرغوب فيه، وقوله: (غَيرَ مُتَأَثِّلٍ) أي: غيرَ متخذ أصل مال، وقيل: غير جامع، وكلَّ شيء له أصل قديم، أو جُمِع حتى صار له أصل فهو مؤثّل.
(١) أخرجه برقم: ١٦٣٢، والبخاري برقم: ٢٧٣٧.
(٢) يشير إلى الخلاف بين العلماء في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف، فذهب المالكية إلى أن الوقف لا يتم إلا بحيازة الموقوف وخروجه من يد الواقف، والمفتى به عند الحنفية، والمشهور عند الشافعية والحنابلة أن الوقف يتم باللفظ، ولا يفتقر إلى القبض أو الخروج، ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: ٢١٥.
373