371

التحرير في شرح مسلم

Enquêteur

إبراهيم أيت باخة

Maison d'édition

دار أسفار

Édition

الأولى

Année de publication

1442 AH

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ)(١)، وإنما يفعل ذلك ليكونَ أبعدَ من الأَشَرِ(٢)، والناسُ إذا فرحوا نظروا بملء أعينهم، فكان رسول الله ﷺ يفعل خلافه.

وفي الحديث: استحباب الدعاء في المغيب، ومنها: كراهة المقام بمكة لمن كان هاجر منها، ومنها: أن كل نفقة ينفقها المسلم يبتغي بها وجه الله فإنه عليها مأجور، ومنها: الدعاء للمريض لما يرجى له من البُرء.

ومن باب الصدقة عن الميت

[٣٥٥] حديث عائشة رضي الله عنها: (إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا)(٣) هو مأخوذ من الفَلْتَةِ، وهو موت الفجأة، وفي الحديث أن بيعة أبي بكر كانت فَلْتَةً(٤)، الفَلْتَةُ: كل شيء فُعل على غير روِيَّة، وإنما عُوجل مبادرة انتشار الأمر، وفي الحديث دلالة أن التصدُّق عن الميت جائز، وأن الواجب إذا قُضي عنه بعد وفاته جاز.

(١) المعجم الكبير للطبراني برقم: ٤١٤، شعب الإيمان: ١٣٦٢.
(٢) الأشر: البطر.
(٣) أخرجه برقم: ١٠٠٤، والبخاري برقم: ١٣٨٨.
(٤) في البخاري برقم: ٦٨٣٠، وأحمد برقم: ٣٩١.

371