761

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Seldjoukides
مررت بإبل أو غنم فناد ثلاثًا، فإن أجابك وإلا فاشرب، فإنه لا بأس. فظاهر هذا الإباحة.
وجه الأولى: ما روى ابن عمر أن - النبي ﷺ قال: لا تحتلب مواشي القوم إلا بإذنهم وهذا نهي فاقتضى التحريم.
ووجه الثانية: ما روى الحريري عن أبي نضرة، عن أبي سعيد عن - النبي ﷺ قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاثًا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط إنسان فناد صاحب البستان ثلاثًا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد.

3 / 36

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu | Usul