571

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
باب القرض
وهو مندوب، ولا يصح إلا ممن يصح تبرعه.
ويصح بلفظ السلف والقرض نحوه، ويتم بالقبول، ويملك بقبضه، فلا يلزم رد عينه الموجودة؛ بل يثبت بدله في ذمته حلالًا، ولو أجله، أو أخذه متفرقًا.
وإن رده المقترض بحاله عند القرض لزم قبوله.
وقيل: إن كان مثليًا.
وإن تغير بعيبٍ أو سعرٍ أو منع السلطان فله قيمته وقت القرض.
وقيل: وقت كساده.
وقيل: إن كسد لا بمنع السلطان لزم قبوله.
وما صح السلم فيه- وقيل: أو بيعه- صح قرضه إلا الرقيق.
ويحتمل صحة قرض العبد مع الكراهة.
وشرطه: معرفة قدره وجنسه، فلا يصح قرض جوهرٍ.
وقيل: بلى.
وترد قيمته يوم قبضه، وبدل ما كيل أو وزن منه، وغير ذلك قيمته يوم قبضه.
وقيل: من جنسه.
ويرد في الخبز والخمير عددًا.
وعنه: وزنًا.

1 / 649