570Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوإن اكتاله وتركه في كيله وقبضه للمسلم أو لمشتريه إذن صح قبضهم.ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره على الأصح، وليس له مطالبته في غيره.وإن بذله له، ولا مؤنة لنقله؛ لزمه أخذه. فإن بذل أجرة نقله لم يحل.وإن عقدا ببريةٍ شرطا مكانه.وقيل: يصح مطلقًا، والوفاء بأقرب الأماكن منه.ولا يؤخذ رهن، ولا كفيل، ولا ضامن بالمسلم فيه، ولا بثمنه.وعنه: يجوز، ويزولان بفسخ العقد بإقالةٍ، أو تعذر المسلم فيه.1 / 648CopierPartagerDemander à l'IA