188Les Règles et les Bénéficesالقواعد والفوائدShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHMaison d'éditionمطبعة جاويد بريسLieu d'éditionكراتشيGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksومنه: قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها.(خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف) . فقيل : افتاء، فتجوز المقاصة للمسلط، بإذن الحاكم وبغير اذنه. وقيل : تصرف بالقضاء، فلا يجوز الاخذ إلا بقضاء قاض.ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى، لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، والحمل على الغالب أولى من النادر.فان قيل: فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ.قلنا: اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.ومنه: قوله عليه السلام: (من قتل قتيلا فله سلبه) .Page 216CopierPartagerDemander à l'IA