187

Les Règles et les Bénéfices

القواعد والفوائد

Maison d'édition

مطبعة جاويد بريس

Lieu d'édition

كراتشي

(وتارة) بالإمامة، كالجهاد، والتصرف في بيت المال. (وتارة) بالقضاء، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الاقرار:

وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ.

وقد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ:

فمنه: قوله عليه السلام: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) .

فقيل : تبليغ وافتاء، فيجوز الاحياء لكل أحد، أذن الامام فيه أم لا.

وهو اختيار بعض الأصحاب . وقيل: تصرف بالإمامة، فلا يجوز الاحياء إلا باذن الامام، وهو قول الأكثر .

Page 215