Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
٤ - إذا شرط الواهبُ الثواب، أو يُرى أنّه أراده - فلم يُثَبْ.
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
للمسألة أربعة أوجهٍ :
أن يسكت ويُعْلَم طلبُه للثواب بعادةٍ، أو ظاهر حال الهبة: فيجوز اتفاقاً.
أن يصرّح فيقول: وهبتك للثواب، أو لتثيبني من غير ذكر شرطٍ.
أن يصرّح بالشرط، فالمذهب: الجواز، وعبد الملك: يمنع؛ لأنه بيعٌ بالقيمة، وهو ممنوعٌ اتفاقاً.
يقول: على أن تثيبني كذا بعينه، فيجوز منه ما يجوز في البيع، ويمتنع منه ما يمتنع فيه.
قال اللخمي: لم يختلف المذهب، إذا فاتت أنه يجبر على القيمة، وليس له إذاً أكثر؛ فإن كانت قائمة فكذلك أيضاً مذهب الكتاب.
وعنه: له أن يأبى، وإن أثيب أكثر من قيمتها؛ لقول عمر - رضي الله عنه - : ((مَنْ وُهِب هبةً يُرَى أنها للثواب، فهو على هبته))(١).
ولأنّه لو أراد القيمة لباعها في السوق؛ والأصل: عصمة الأموال، إلاّ برضى أصحابها.
قال: وأرى إن أثيب منها ما يرى أنّه كان يرجوه من هذا الموهوب، فإنه يلزمه قائمةً كانت أو فائتةً؛ لأنه إنما رضي بإخراج سلعته به))(٢).
(١) الذخيرة ٦/ ٢٧٣ -٢٧٤، وأثر عمر أخرجه الإِمام مالكٌ في الموطأ ٢/ ٣٠٠.
(٢) المرجع السابق.
458