Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
من له حرمة(١) من الناس.
ثانياً: أدلّةٌ خاصّةٌ في أنواعٍ من الأموال، أو في أصنافٍ من النّاس.
وأَختار - أيضاً - من كلّ ذلك؛ إذ الاستقراء ليس مراداً هنا(٢)، ثم أكتفي في بعضها بمجرّد سردها، دون تعليقٍ عليها، وأعلّق على بعضها إرادة بيانها، وتمتين الكلام عليها.
أوّلاً: الأدلّة العامة:
١ - أصدِّر هذه الأدلّة كلّها: بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئتُ به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقها، وحسابهم على الله».
وفي لفظ: «... حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله، فمن قال لا إله إلاّ الله عصم مني ماله ونفسه إلاَّ بحقه وحسابه على الله»(٣).
وإنما صدّرته لظنّي أنّ لفظ هذا الأصل: الأصل في الأموال: العصمة، هو في دائرة القول الشريف: «... عصم مني ماله ... إلاَّ بحقه».
٢ - قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِّ إِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
(١) ليخرج بذلك الحربيُّ، والمسلم في نحو مسألة: الظَّفَر.
(٢) انظر - على سبيل المثال -: مفتاح كنوز السنّة ص ١٥٨، تحت عنوان: حرمة المال والدمّ، وما كتب في كلّيّة حفظ المال من كتب المقاصد الشرعية قديماً وحديثاً.
(٣) أخرجه الإِمام أحمد ٥٨/٢، والبخاري ص ١٣٩٩ - ١٤٠٠، ومسلم (٢٠) وغيرهم.
446