451

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

من له حرمة(١) من الناس.

ثانياً: أدلّةٌ خاصّةٌ في أنواعٍ من الأموال، أو في أصنافٍ من النّاس.

وأَختار - أيضاً - من كلّ ذلك؛ إذ الاستقراء ليس مراداً هنا(٢)، ثم أكتفي في بعضها بمجرّد سردها، دون تعليقٍ عليها، وأعلّق على بعضها إرادة بيانها، وتمتين الكلام عليها.

أوّلاً: الأدلّة العامة:

١ - أصدِّر هذه الأدلّة كلّها: بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئتُ به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقها، وحسابهم على الله».

وفي لفظ: «... حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله، فمن قال لا إله إلاّ الله عصم مني ماله ونفسه إلاَّ بحقه وحسابه على الله»(٣).

وإنما صدّرته لظنّي أنّ لفظ هذا الأصل: الأصل في الأموال: العصمة، هو في دائرة القول الشريف: «... عصم مني ماله ... إلاَّ بحقه».

٢ - قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِّ إِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

(١) ليخرج بذلك الحربيُّ، والمسلم في نحو مسألة: الظَّفَر.

(٢) انظر - على سبيل المثال -: مفتاح كنوز السنّة ص ١٥٨، تحت عنوان: حرمة المال والدمّ، وما كتب في كلّيّة حفظ المال من كتب المقاصد الشرعية قديماً وحديثاً.

(٣) أخرجه الإِمام أحمد ٥٨/٢، والبخاري ص ١٣٩٩ - ١٤٠٠، ومسلم (٢٠) وغيرهم.

446