433

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

قيمة ما أكله، ومن أجبر على بيع ماله كان ذلك بثمن العدل والمثل، لكنها عذرٌ في إسقاط الإِثم فحسب(١).

٢ - الولاية على المال وأسبابها:

الولاية على المال باعثها: إمَّا عدم أهلية التصرف، أو قصورها، والولاية على المال إمّا أن تكون ولايةً كليّةً، تعمّ الولايةُ بموجبها كلَّ أموال المولى عليه، ويستطيع الولي التصرّف في جميعها، وفق مصلحة المولى عليه في ماله، وفي حدّ ﴿ إِلَّا بِالَّتِ هِىَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

وهذه الولاية الكليّة على المال أسبابها:

١ - الصبا. ٢ - الجنون.

٣ - السفه. ٤ - الفلس.

٥ - الرق.

وأمّا الولاية الجزئية على المال، فهي التي لا تعمّ جميع أموال المولى عليه، بل تنحصر سلطتها في المنع من التصرّف فيما زاد على الثلث، في تصرّفات التبرّعات دون المعاوضات.

وأسبابها:

١ - مرض الموت المخوف.

٢ - الزوجيّة في الزوجة.

قال الإِمام ابن الحاجب - في فاتحة كتاب الحَجْر من جامع الأمهات - :

(١) انظر ما كتب على قاعدة: ((الاضطرار لا يبطل حق الغير)) ق ٣٢ من قواعد المجلة العدليّة.

432