416

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

الغالب: أن يكون من جنس الغالب، وإلاّ فلا يحمل على الغالب))(١).

الثالث: أن ها هنا نوع تعارض بين هذا الأصل وما قرّر فيه، وبين أصول أخرى، منها ((الأصل: الجَرْح حتى تثبت العدالة))(٢)، و ((الأصل التهمة)). أمّا الأوّل فصلتُه بالقضاء والدعاوى والشهادات، وأسردُ من الثاني ما يشبه الأصول والضوابط والمدارك، أمَّا الجمع التفصيلي بين ذلك وما يقرّره هذا الأصل فيحتاج إلى بحثٍ برأسه!

- ((قال أبو الطاهر: أصل مالكِ: حَمْل الناس على التهمة، ومراعاة ما يرجع إليهم، وما خرج منهم، دون أموالهم)) (٣).

- قال في الجواهر: ((أصلنا: حماية الذرائع، وسحب أذيال التهم على سائر المتعاملين متى بدتْ مخايلها، أو خفيتْ وأمكن القصد إليها من المتعاملين)) (٤).

- ((متى قويتْ التهمةُ: وقع المنع، ومتى فُقِدتْ: فالجواز، وإن ضعفتْ: فقولان؛ مراعاةً للتهم البعيدة))(٥).

- ((يُتَّهم أهل العينة فيما لا يتّهم فيه غيرهم؛ لعادتهم بالمكروه))(٦).

- ((قال في الجواهر: وضابط هذا الباب: أنّ المتعاقدَيْن إن كانا يقصدان إظهار ما يجوز ليتوصّلا به إلى ما لا يجوز، فيفسخ العقد إذا كثر

(١) الفروق ١٠٨/٤.

(٢) انظر - مثلاً -: إعداد المهج ص ٢٣٥، ونظائره ممّا كتب على المنهج.

(٣) نقله في الذخيرة ٢٣١/٥ - ٢٣٢.

(٤) ٤٥٣/٢.

(٥) الذخيرة ٢٩٩/٥.

(٦) الذخيرة ١٦/٥، وأصله في المقدّمات ٥٥/٢.

415