393

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

١ - ((القاعدة المشهورة: حمل تصرّف العقلاء على الصحّة، حتى يدل الدليل على البطلان)). (الذخيرة ٢٢١/٤ - ٢٢٢ بتصرفٍ يسير).

٢ - ((الأصل في تصرّفات العقلاء: الصحة)). (الذخيرة: ٣٣٨/٤).

٣ - ((الأصل: حمل تصرّف العقلاء على الصحّة)). (الذخيرة: ٢٦/٥).

٤ - ((الأصل في تصرّف المسلمين: الصحّة)). (الذخيرة: ٣٨٨/٥ مرتين).

٥ - ((أصل التصرفات: حملها على الصحة)). (الذخيرة: ٢٤٦/٦).

٦ - ((القاعدة المشهورة: حمل تصرّفات العقلاء على الصحّة ما أمكن)). (الذخيرة: ١٨٥/٧).

٧ - ((تصرّفات العقلاء محمولةٌ على الصحّة)). (الذخيرة: ٢٣٣/٧).

٨ - ((الأصل في تصرّفات المسلمين وعقودهم: الصحة، حتى يرد نهيٌ)). (الفروق: ٨٤/٢ ف ٧٠).

٩ - ((ظاهر عقود المسلمين: الصحّة)). (الفروق: ٧٣/٤ ف ٢٣١).

١٠ - ((الأصل: اعتبار العقود)). (الذخيرة: ٥٠٥/٥).

* والمختار من هذه الصياغات هو اللفظ الخامس منها:

((أصل التصرّفات: حملها على الصحة)) :

وذلك لوجازته وإحكامه، وخلوه من القيود الزائدة، وما في سائر هذه الصيغ من نحو قوله: ((العقلاء))، ((المسلمين)): لا حاجة إليه؛ إذ لا مفهوم له، كما يأتي.

وما في بعضها، من قوله: ((حتى يدلّ الدليل على البطلان)) ((ما أمكن))، ((وحتى يرد نهي))، هو للتأكيد ودلالة قوة هذا الأصل، وصحّة استصحابه.

392