Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
- ((حفظ المال واجب بحسب الإِمكان))(١).
- ((حفظ المال خوف المسألة مأمورٌ به))(٢).
- ((تَحصل مصالح المعاملات التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشرع والشروط، والتزام غير ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام، ونشر الفساد، وإظهار العناد))(٣).
- ((مطلوب صاحب الشرع: صلاح ذات البين، وحسم مادّة الفساد والفتن، فمنع الشرع ما يفضي إلى ذلك))(٤).
ثالثاً: في مقاصد العقود بصفة عامّة، ومن ذلك:
- ((مقصود الشارع الرضا، فأي دالّ على مقصود الشرع اعتبر))(٥).
- ((كل عقد أجمعنا على شرعيته دلّ ذلك على بقاء حكمته)) (٦).
- ((كل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد))(٧).
- ((لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحدٍ))(٨).
- ((مشروعية الخيار إنما كانت لاستدراك المصلحة، فوجب أن يشرع منه ما يحصلها كيف كانت؛ تحصيلاً لمقصود الشارع))(٩).
(١) الذخيرة ١٠٨/٩.
(٢) الذخيرة ٢٤٦/١٣ من كتاب الجامع فيها!
(٣) الفروق ١/ ١٢٠ بتصرّف يسير.
(٤) قال: «ومنه بيع الدين بالدين». الفروق ٢٩٠/٣، ر. أ: الذخيرة ٢٢٥/٥.
(٥) الذخيرة ٢٢٨/٦، ٣١٥؛ وهو من قواعد هذا البحث ص ٥٣١.
(٦) الفروق ١٧١/٣، وهذا في العقود الشرعيّة المسمّاة.
(٧) الفروق ٣/ ١٤٢، وهو من قواعد هذا البحث ص ٥٩٦.
(٨) الفروق ٢/٣، ٤، وهو من قواعد هذا البحث، ر .: ص ٦١٧.
(٩) الذخيرة ٢٥/٢.
383