384

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

- ((حفظ المال واجب بحسب الإِمكان))(١).

- ((حفظ المال خوف المسألة مأمورٌ به))(٢).

- ((تَحصل مصالح المعاملات التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشرع والشروط، والتزام غير ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام، ونشر الفساد، وإظهار العناد))(٣).

- ((مطلوب صاحب الشرع: صلاح ذات البين، وحسم مادّة الفساد والفتن، فمنع الشرع ما يفضي إلى ذلك))(٤).

ثالثاً: في مقاصد العقود بصفة عامّة، ومن ذلك:

- ((مقصود الشارع الرضا، فأي دالّ على مقصود الشرع اعتبر))(٥).

- ((كل عقد أجمعنا على شرعيته دلّ ذلك على بقاء حكمته)) (٦).

- ((كل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد))(٧).

- ((لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحدٍ))(٨).

- ((مشروعية الخيار إنما كانت لاستدراك المصلحة، فوجب أن يشرع منه ما يحصلها كيف كانت؛ تحصيلاً لمقصود الشارع))(٩).

(١) الذخيرة ١٠٨/٩.

(٢) الذخيرة ٢٤٦/١٣ من كتاب الجامع فيها!

(٣) الفروق ١/ ١٢٠ بتصرّف يسير.

(٤) قال: «ومنه بيع الدين بالدين». الفروق ٢٩٠/٣، ر. أ: الذخيرة ٢٢٥/٥.

(٥) الذخيرة ٢٢٨/٦، ٣١٥؛ وهو من قواعد هذا البحث ص ٥٣١.

(٦) الفروق ١٧١/٣، وهذا في العقود الشرعيّة المسمّاة.

(٧) الفروق ٣/ ١٤٢، وهو من قواعد هذا البحث ص ٥٩٦.

(٨) الفروق ٢/٣، ٤، وهو من قواعد هذا البحث، ر .: ص ٦١٧.

(٩) الذخيرة ٢٥/٢.

383