Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
قال الأمام -رحمه الله تعالى -:
(١) الفروق ٢٣٨/٢، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الذخيرة ١٩٢/٤، ١٩٣، ٢١٢، ٣٤١، وكلّها من كتاب النكاح، والفروق ١٣٦/٢ ف ٨٧، ١٢/٣ ف ١١٨، ١٣٥/٣ ف ١٥٣، ١٧١/٣ ف ١٦٥، ٢٣٨/٣ ف ١٨٤، ٢٦٠/٣ ف ١٩٠، وسلّم المحقّق ابن الشاط جميع ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها، من خلال تصحيحه الفروق المذكورة فيها، انظر على التوالي عزو أرقام: الفروق ف ٨٧ في ١٣٦/٢ ف ١١٨ في ٢/٣ لاحظ ف ١٥٣ في ١٢٩/٣ لاحظ ف ١٨٤ في ٢٣٦/٣ ف ١٩٠ في ١٥٨/٣ لاحظ. غير أنه قال في الفرق ص ١٦٥ ١٦٦/٣ لاحظ: ((يحتاج إلى تأمّل ونظر))، ولا أظن هذا التأمل والنظر مدركاً هذه القاعدة، فقد تقدم تصحيحه لها حال ذكرها!، وترتيب الفروق ٤٦/٢، ٨٢، وتهذيب الفروق - على توالي الفروق السابقة - ١٥٢/٢، ٢٤/٣، ١٦٩/٣، ٢٠٧/٣، ٢٣٨/٣، ٢٥٤/٣.
(ب) قواعد الأحكام ص ٥٨٥، وهو أصل قاعدتنا هذه ص ٥٨٥ - ٥٩٠، ثم جعل انقسام التصرّفات من حيث الجواز واللّزوم مندرجاً تحتها ص ٥٩٠ - ٥٩٥، واختلاف مصالح الأركان والشروط ص ٥٩٥ - ٥٩٨، ر. أ: ص ٤٨٨ - ٥٠١ في مصالح العقود ومقاصدها، ولم أقف عليها في قواعد المقّري ولا كليّاته حتى الآن!، عدّة البروق - نقلاً عن الإِمام - ص ٢٣٤ - ٢٣٥.
(ج) المنثور ١٠٦/٣، الأشباه والنظائر/ لابن الملقن ٩٤/٢، ولابن السبكي =
375