376

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال الأمام -رحمه الله تعالى -:

٦ - ((كلُّ تصرّفٍ لا يحصل مقصوده: فإنه لا يُشْرَع، ويبطُلُ إن وقع))(١).

(١) الفروق ٢٣٨/٢، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:

(أ) الذخيرة ١٩٢/٤، ١٩٣، ٢١٢، ٣٤١، وكلّها من كتاب النكاح، والفروق ١٣٦/٢ ف ٨٧، ١٢/٣ ف ١١٨، ١٣٥/٣ ف ١٥٣، ١٧١/٣ ف ١٦٥، ٢٣٨/٣ ف ١٨٤، ٢٦٠/٣ ف ١٩٠، وسلّم المحقّق ابن الشاط جميع ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها، من خلال تصحيحه الفروق المذكورة فيها، انظر على التوالي عزو أرقام: الفروق ف ٨٧ في ١٣٦/٢ ف ١١٨ في ٢/٣ لاحظ ف ١٥٣ في ١٢٩/٣ لاحظ ف ١٨٤ في ٢٣٦/٣ ف ١٩٠ في ١٥٨/٣ لاحظ. غير أنه قال في الفرق ص ١٦٥ ١٦٦/٣ لاحظ: ((يحتاج إلى تأمّل ونظر))، ولا أظن هذا التأمل والنظر مدركاً هذه القاعدة، فقد تقدم تصحيحه لها حال ذكرها!، وترتيب الفروق ٤٦/٢، ٨٢، وتهذيب الفروق - على توالي الفروق السابقة - ١٥٢/٢، ٢٤/٣، ١٦٩/٣، ٢٠٧/٣، ٢٣٨/٣، ٢٥٤/٣.

(ب) قواعد الأحكام ص ٥٨٥، وهو أصل قاعدتنا هذه ص ٥٨٥ - ٥٩٠، ثم جعل انقسام التصرّفات من حيث الجواز واللّزوم مندرجاً تحتها ص ٥٩٠ - ٥٩٥، واختلاف مصالح الأركان والشروط ص ٥٩٥ - ٥٩٨، ر. أ: ص ٤٨٨ - ٥٠١ في مصالح العقود ومقاصدها، ولم أقف عليها في قواعد المقّري ولا كليّاته حتى الآن!، عدّة البروق - نقلاً عن الإِمام - ص ٢٣٤ - ٢٣٥.

(ج) المنثور ١٠٦/٣، الأشباه والنظائر/ لابن الملقن ٩٤/٢، ولابن السبكي =

375