368

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

٦ - ((إن أطلق الخيار حُمِل على ما يحتاج إليه من الأجل))(١)،وفي معنى ذلك قول صاحب جامع الأمهات: ((وحدُّه [أي: خيار الشرط] يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة))(٢).

وقال الإِمام - في ذلك أيضاً -:

((تحرير المذهب أن الخيار يشترط بحسب الحاجة، في كلّ مبيعٍ على حسبه))(٣)، ومن أمثلة ذلك ما بيّنه صاحب المختصر في قوله:

((إنما الخيار بشرطِ، كشهرٍ في دارٍ، ... وكجمعةٍ في رقيق ... ، وكثلاثةٍ في دابّةٍ، وكيومٍ لركوبها، ... وكثلاثةٍ في ثوبه))(٤).

- في بيع الثمار على رؤوس النخل - :

٧ - موجب الإِطلاق في ذلك ــ بعد زهو الثمار : استحقاق الإِبقاء إلى أوان القطاف. ودافع الإِمام عن ذلك وناقش المخالف فيه، ونظَّر ذلك بما يلي :

- لو اشترى طعاماً كثيراً، فإنه يؤخّره للزمان الذي يَحْمِل فيه مثلُه.

- بيع الدار فيها الأمتعة تتأخر مدّة التحويل منها - وإن طالت - على جاري العادة(٥).

٨ - إطلاق العقد يقتضي الموجود فقط؛ لأنه العادة:

وذلك في مثل بيع النبات المُخْلِف، إذا كان تتميّز بطونه وتتصل،

(١) الذخيرة ٢٦/٥.

(٢) ص ٣٥٦.

(٣) الذخيرة ٢٤/٥، وانظر: ص ٤٢٠ - ٤٢١ من ((الأصل في التصرفات الصحة)).

(٤) ص ٢٠٠.

(٥) انظر: الذخيرة ١٨٣/٥.

367