Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله -:
٥ - ((كلّ ما له ظاهرٌ فهو يحمل على ظاهره، إلَّا عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكلّ ما ليس له ظاهرٌ لا يترجّح أحد محتملاته على الآخر إلَّا بمرجّحِ شرعيٍّ))(١).
هذه الكليّة أوردها الإِمام في الفرق (١٠٦) بين قاعدة العروض تحمل على القنية حتى ينوي التجارة، وقاعدة ما كان أصلها منها للتجارة.
وأبان عن الفرق بينهما بذكر هذه الكليّة، فقال:
((والفرق بين هاتين القاعدتين يقع ببيان قاعدة ثالثة شرعيّةٍ عامّةٍ في هذا الموطن وغيره، وهي كلُّ ما له ظاهر ... ))(٢).
وقال في آخرها - بعد ذكره أمثلتها وما يندرج تحتها من ضوابط - :
((وهي قاعدةٌ حسنةٌ يتخرّج عليها كثير من فروع الشريعة))(٣).
(١) في تخريج هذه الكليّة، انظر:
(أ) الفروق ١٩٥/٢ - ١٩٦ ف ١٠٦، وصححه ابن الشاط، حاشيته ١٨٩/٢ لاحظ، ترتيب الفروق ١/ ٤١٠ ولفظ الكليّة المصدّر هنا بتصرّفٍ يسيرٍ مستفادٍ منه، وتهذيب الفروق ١٩٣/٢ - ١٩٦.
(ب) قواعد المقَّري خ/ ٧١ - ٧٢.
(٢) الفروق ١٩٥/٢ .
(٣) الفروق ١٩٦/٢ .
364