Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
- لما كان كذلك:
شدّد الشرع فيه تفخيماً لقدره؛ باشتراط الصداق، والشهادة، والولي، والإِعلان، وخصوص الألفاظ(١):
ولمّا كان الشيء قد يعرف بمقابله، وبضدّها تتميّز الأشياء، فمقابل هذه القاعدة تأصيلاً وتفريعاً:
أنّ الشرع يوسّع فيما كان على سبيل الإِحسان والمعروف، ويسهّل في أسبابه، وییسِّر شروطه، ويغتفر فيه ما لا يغتفره فيما ليس سبيله كذلك.
فالقرض والهبة والصدقة والوصايا، وأعطیات الناس من بيت المال، كلّها اشتركت في معنى الإِحسان والمعروف، فوسّع الشرع فيها تسهيلاً لطرق المعروف؛ لیکثر وقوعه(٢).
(١) انظر: الذخيرة ١٣٤/٥، ١٤٨، ٢٩٨.
(٢) انظر: الذخيرة ١٤٨/٥، ر. أ: ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة ص ٧٤٠، من هذا البحث.
363