Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
٢ - «ما انتظم صوراً متشابهةً في موضوعٍ واحدٍ، غير ملتفتٍ فيها إلى معنى جامعٍ مؤثرٍ»(١).
٣ - «قضيّةٌ كليّةٌ فقهيةٌ، منطبقةٌ على فروعٍ من بابٍ واحدٍ»(٢).
وكلّها تعريفات جليّةٌ صحيحةٌ واضحةٌ، لا تحتاج إلى شرحٍ، غير كلمة «باب» منها، وهذا بيانٌ لها:
قال العلامة الحطاب: «الباب في اصطلاح العلماء: اسم لطائفةٍ من المسائل، مشتركة في حكم وقد يعبّر عنه بالكتاب أو الفصل»(٣).
فطائفة المسائل، المشتركة في حكم واحدٍ هي الباب المعبّر عنها بـ الموضوع الواحد، والضابط ينظم صوراً متشابهة مختصةً بهذا الباب أو الموضوع.
مما تقدم من تعريفات مختارة ومن اتجاهٍ مرجّح لا يمثل جميع استعمالات العلماء لمصطلح «الضابط»، لكنه الغالب منها والأصل فيها.
وهم يطلقونه أيضاً: على التعريف، وعلى تقاسيم الشيء أو أقسامه، وعلى أحكام فقهيّة عادية، لا تمثل ضابطاً أصلاً.
(١) أحد تعاريف د. الباحسين للضابط في كتابه القواعد الفقهية ص ٦٧.
(٢) للأستاذ الصواط في رسالته: «القواعد الضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة ص ٩٩، ر. أ: الباحسين ص ٦٥.
(٣) مواهب الجليل ٤٣/١.
(٤) في تفصيلها انظر: القواعد الفقهية/ الباحسين ص ٦٢ - ٦٦، واختار تفسير الضابط بما يشمل هذه الإِطلاقات كلّها، وهو غريب منه، ويعارض اختياراته الأخرى في مواضع من كتابه.
265