Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
فوقها، فدلَّ ذلك على أنّ قوله: بالتبخيت، ليس بالثاء المثلثة من المباحثة، بل من البخت ... (١).
- ففي قول الإِمام: ((ثم بعد وضع كتاب الفصول ... ))، وقبلها قوله: ((واختلف المختصرون له ... ))، شاهد على أن الإِمام وضع كتاباً سمّاه الفصول، وأنّه من مختصرات المحصول.
***
٤ - الرائض في الفرائض.
هذا العنوان هو لكتاب الفرائض من الذخيرة، وذكرتُه منعاً للتوهم، ولأن الإِمام نصّ على هذا العنوان، وعلى الإِذن بإفراده، وهو مستحقٌّ لذلك.
قال الإِمام في فاتحة كتاب الفرائض والمواريث من كتابه الذخيرة:
((وقد سميتُه كتاب الرائض في الفرائض، فمن أراد أن يفرده أفرده، فإنه حسنٌ في نفسه، ينتفع به في المواريث نفعاً جليلاً إن شاء الله تعالى))(٢).
وكان - رحمه الله تعالى - قد قال قبل في فاتحة الذخيرة، مبيناً منهجه فيها: ((وأنقح إن شاء الله تعالى كتاب الفرائض، وأمهّد قواعده وما عليها من نقوضٍ، وأقرّر ما أجده، وأودع فيه من الجبر والمقابلة ما يحتاج إليه، فإني لم أره في كتبنا بل في كتب الشافعية والحنفية، وهو من الأسرار العجيبة التي لا يمكن أن يخرّج كثيرٌ من مسائل الفرائض والوصايا والنكاح والخلع والبيع والإِجارة إلَّا بها))(٣).
***
(١) شرح التنقيح ص ٣٣٩ - ٣٤٠.
(٢) الذخيرة ١٣/ ١٧
(٣) الذخيرة ٣٩/١.
160