399

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

٤٠ - ما أبيح للحاجة جاز التداوي به ، وما أبيح للضرورة فلا يجوز التداوي به . ٢٨٧

٤١ - ما تركه المكلف لجهله بالواجب لا يعيده . ٢٦٥

٤٢ - ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه . ٢٦٨

٤٣ - ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحبّ ، إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك . ٢٤٥

٤٤ - ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فهو واجب . ٣٠٧

٤٥ - ما كان منهيًّاً عنه للذريعة، فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة . ٢٠٨

٤٦ - ما لم يشرع إلاّ على الحال الأكمل ، فهو أفضل . ٢٤٧

٤٧ - المأمور به أعظم من المنهي عنه . ١٩٩

٤٨ - المعصية لا تكون سبباً للنعمة . ٣٢٤

٤٩ - المفضول قد يصير فاضلاً للمصلحة الراجحة . ٢٤٠

٥٠ - الملاقاة في الباطن لا حكم لها . ٣٥٩

٥١ - من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً ، وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل . ٢٤٩

(ن)

٥٢ - النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم . ٣٥٤

٥٣ - النيّة تتبع العلم . ٢٥٢

(و)

٥٤ - الواجبات كلّها تسقط بالعجز . ٢٦٨

٥٥ - الوقت أوكد فرائض الصلاة . ٣٧٣

422