398

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

٢٦ - العدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع .

١٨٨

(ق)

٢٧ - القضاء مأمور به على الفور في الواجب واجب ، وفي المستحب مستحب .

٣١٩

(ك)

٢٨ - الكراهة تزول بالحاجة .

٣٠٢

٢٩ - كل اسم ليس له حدٍّ في اللغة ، ولا في الشرع ، فالمرجع فيه للعرف .

٢٢٦

٣٠ - كل ما بدأ الله بتحويله من جنس إلى جنس ، زال عنه حكم التنجيس .

٣٤٧

٣١ - كلّ ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفوّ عنه .

٣٣٥

٣٢ - الطهارة بالتيمم كالطهارة بالماء .

٣٥١

٣٣ - كل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات فهو بدعة .

١٦٦

٣٤ - كلّ من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه ، فلا إعادة عليه .

٢٧٢

٣٥ - كلّ نجس محرّم الأكل ، وليس كلّ محرّم الأكل نجساً .

٣٤٣

(ل)

١

٣٦ - لا واجب مع العذر .

٢٦٨

٣٧ - لا يثبت حكم الخطاب إلاّ بعد البلاغ .

٢٦٢

٣٨ - لا يشترط في إزالة النجاسة فعل العبد ولا قصده .

٣٥٧

٣٩ - لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع.

٣٠٤

(م)

431