296

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

الثاني : بدلٌ لا يتعلق بوقت يفوت بفواته . فلا يجوز الانتقال إليه إذا كان يرجو القدرة على الأصل . ومثاله :

  • كفارة القتل واليمين والجماع في الصوم ، فلا يجوز الانتقال عنها إلى البدل إذا كان يرجو القدرة على الأصل .

الثالث : ما يحتمل الوجهين ، فيمكن أن يقال يلزمه التأخير ؛ لأن الوقت ليس مضيّقاً ، أو يقال له الانتقال إلى البدل ؛ لأنه يتضرر بالتأخير . ومثاله :

  • كفارة الظهار(١).

أدلة القاعدة :

ذكر شيخنا الدكتور محمد صدقي البورنو لهذه القاعدة أدلةٌ منها(٢) :

  1. قول الله جل وعلا: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ منْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾(٣) .

فجعل الإطعام بدلاً عن الصيام في حق العاجز عنه .

  • قوله جل ذكره: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾(٤)

  • (١) انظر : الوجيز، محمد صدقي البورنو ، ٢١٣-٢١٤.

    (٢) انظر: الوجيز، ص ٢١١ - ٢١٢ .

    (٣) سورة البقرة ، الآية : ١٨٤.

    (٤) سورة البقرة ، الآية : ١٩٦.

    310