295

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

٣٦ - الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل(١).

معنى القاعدة :

أن الحاجة بمعناها العام الذي يشمل ما كان ضرورياً ، وما كان حاجياً ، توجب لصاحبها الانتقال إلى البدل ، بشرط أن يتعذّر الأصلُ . وهذا يتوافق مع مقاصد الشريعة المقتضية للتخفيف ورفع الحرج ، أما إذا كان الأصل ممكناً فلا يصار إلى البدل ؛ لأن هذا يؤدّي إلى العمل بالبدل مع وجود الأصل ، وهما لا يجتمعان(٢) . والأبدال التي ينتقل إليها عند تعذّر الأصل ثلاثة أنواع:

الأول : بدلٌ ينتقل إليه عند العجز مع إمكان القدرة على الأصل مستقبلاً ، ولکنه یتعلق بوقت یفوت بفواته ، ومثال هذا :

- من دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء ، فإنّه ينتقل إلى التيمم وإن كان يرجو القدرة على الماء بعد خروج الوقت .

(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢٢/٣٣٣. وفي مؤلفات علم القواعد ما يلي: شرح المجلة، سليم رستم ، ٤٤١/١ شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء، ٢٢٧؛ المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقاء، ٢٣/٤١٠؛ درر الحكام، علي حيدر، ٥٥/١؛ الأشياء والنظائر، ابن الوكيل، ٣٧٠/١؛ المجموع المذهب، العلائي، ق ٢٨٢/أ؛ المنثور، الزركشي، ٢٢٣/١؛ القواعد ، تقي الدين الحصني، ٥٧٦/٤ ؛ القواعد، ابن رجب، ص ٢٠؛ مغني ذوي الأفهام ، ابن عبد الهادي، ص ١٨٥؛ القواعد والأصول الجامعة ، السعدي، ص ٧١؛ الوجيز، البورنو ، ص ٢١١؛ الكليات ، ابن غازي ، ص ٧٣٠؛ أعلام الموقعين ، ابن القيم، ٣٩٩/٣ .

(٢) انظر: القواعد، المقري، ٢٣٨/١؛ الإسعاف بالطلب، التواتي، ص ١٧٥.

309