111

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

ثانياً: التعريف اللقبي:

ويجدر هنا أن أعرّف علم القواعد الفقهية أولاً ثم أعرّف بعد ذلك القاعدة الفقهية؛ لأن التسمية اللقبية إنما هي له وليست للقاعدة.

* فعلم القواعد الفقهية هو: العلم بالأحكام الشرعية الكلية التي تجتمع عندها الفروع الفقهية من باب أو أكثر.

شرح التعريف:

العلم لغة: هو اليقين والمعرفة والإدراك، والمراد به هنا مطلق الإدراك.

وهو اصطلاحاً: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع(١).

بالأحكام: جمع حكم وهو لغةً المنع، واصطلاحاً: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه(٢)، واحترز بهذا القيد عن العلم بالذوات والصفات والأفعال؛ لأن العلم بها من باب التصورات، والحكم من باب التصديقات.

الشرعية: نسبةً إلى الشرع، واحترز به عن العلم بالأحكام العقلية والعادية ونحوها.

الكلية: هي الحكم على الفرد(٣)، والمراد المحكوم فيها على كل فرد،

= المستصفى، الغزالي، ٤/١؛ الإبهاج، السبكي، ١٥/١.

(١) انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ٩٩/٤؛ الصحاح، الجوهري، ١٩٩٠/٥؛ التعريفات، الجرجاني، ص ١٥٥؛ الكليات، الكفوي، ٢٠٤/٣، ٢٩٦/٤.

(٢) انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ١٥٥/٤؛ الصحاح، الجوهري، ١٩٠١/٥؛ دستور العلماء، الأحمد نكري، ٥٠/٢؛ التعريفات، الجرجاني، ص ٩٢.

(٣) انظر: الكليات، الكفوي، ٧٩/٤؛ دستور العلماء، الأحمد نكري، ١٣٨/٣؛ التعريفات، =

121