القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
البلد مهما كان نوعها وقيمتها حتى الورق النقدي اليوم مع أن الدراهم في الأصل: نقد فضي مسكوك بوزن معين، وقيمة محدودة(١)
وأما العرف العملي: فهو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية أو المعاملات المدنية: كالأكل والشرب واللبس والركب والحرث والزرع ونحو ذلك.
والمعاملات المدنية كالبيع والنكاح والإبراء والقبض والأداء ... إلخ(٢) ثم إن العرف ينقسم بحسب شيوعه واختصاص الناس به أي باعتبار من يصدر عنه إلى قسمين: عام وخاص: فالعرف العام هو ما يشترك فيه غالب الناس في جميع البلاد على اختلاف أزمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم وينتظم ذلك كثيراً من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في العالم مثل بيع المعاطاة والاستصناع وتقسيم المهر إلى مؤجل ومعجل وتقديم الطعام للضيف تكريماً له ... إلخ(٣).
والعرف الخاص هو العرف الذي يختص ببلد أو فئة من الناس دون أخرى وذلك مثل: عرف التجار فيما يعد عيباً وما لا يعد ومثل اعتبار سنة التأجير للعقارات والأراضي من أول المحرم أي رأس السنة الهجرية أو من أول يناير أي رأس السنة الميلادية ... إلخ وهذا العرف متنوع كثير متجدد لا تحصى صوره
(١) المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ ٨٤٥/٢ فقرة ٤٨٧.
(٢) المدخل المرجع السابق ٨٤٦، ٨٤٧.
(٣) نظرية العرف للخياط ٣٣، ٣٤.
363