القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
أخرى، واشترط في العرف تتابعه واستمراره أي أن العادة يمكن أن تصير عرفاً إذا استمرت بعد تكررها.
تعريف العادة عند الفقهاء:
إن لفظ العادة كما تقدم في التعريف اللغوي يشمل كل متكرر من الأقوال والأفعال، والفقهاء عندما تعرضوا لتعريف العادة عرفوا العادة التي اعتبرت في بناء الأحكام، وجعلوها مرادفة للعرف وقالوا: العادة محكمة. قال الحموي الحنفي في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم(١) إن مادة العادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكراراً كثيراً يخرج عن كونه واقعاً بطريق الاتفاق وعرفها صاحب المنير الزاهر في الأصول(٢) فقال: هي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة عند ذوي الطباع السليمة وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية(٣) قال: العادة هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولاً عند ذوي الطباع السليمة.
وعرَّف القرافي(٤) العادة بأنها: غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها وعرفها ابن أمير حاج في شرح التحرير(٥)
(١) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم جـ٢٩٥/١، ٢٩٦.
(٢) مخطوط.
(٣) مادة ٣٦.
(٤) شرح التنقيح ص١٩٨.
(٥) التقرير والتحبير شرح التحرير جـ٢٨٢/١.
333