القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
العُذْرُ: بضم فسكون، مصدر: عَذَرَ. وجمعه أعذار وهو لغة: السبب المبيح للرخصة(١).
وفي الشرع: ((ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلا بتحمل ضرر زائد))(٢) وعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه: ((الوصف الطاريء على المكلف المناسب للتسهيل عليه))(٣).
والبطلان ((عدم صلاحية الشيء لترتيب آثاره عليه))(٤) ومعنى البطلان هنا: شامل لسقوط اعتباره من حيث إنه يصير في حكم العدم.
معنى القاعدة: أن الأشياء التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات إذا زالت تلك الأعذار والضرورات بطل الجواز فيها؛ لأن جوازها لما كان لعذر فهو خُلف عن الأصل المتعذر؛ فإذا زال العذر أمكن العمل بالأصل فلو جاز العمل بالخلف أيضاً لزم الجمع بين البدل والمبدل منه وهذا لا يجوز كما لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز(٥).
(١) معجم لغة الفقهاء ص٣٧٥.
(٢) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص٢٤٥.
(٣) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص٢٤٥.
(٤) معجم لغة الفقهاء ١٠٨.
(٥) الوجيز ١٤٨، ١٤٩.
282