القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
ونبين فيها المسائل التالية:
صلتها بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها.
شرح مفردات القاعدة.
معنى القاعدة والمقصود بها.
أمثلتها وما يُخرَّج عليها من المسائل الفقهية.
قاعدة ((ما جاز لعذر يبطل بزواله)) في قوة التقييد لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) فما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار أو عارضٍ طاريءٍ من العوارض فإنه تزول مشروعيته بزوال حال العذر(١).
هذه القاعدة قريبة في المعنى من القاعدة السابقة بل هي مكملة لها وملحقة بها إلا أن القاعدة السابقة ((ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها)) يعمل بها أثناء قيام الضرورة، وهذه القاعدة تبين ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة(٢).
(١) نظرية الضرورة الشرعية ص٢٥٤ وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١٣٥ مادة ٢٣.
(٢) غمز عيون البصائر جـ٢٧٨/١ ونظرية الضرورة الشرعية ص٢٥٤.
281