القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
«لو أقر شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقي الورثة؛ لأن احتمال اتخاذ هذا القرار مطية لترجيح بعض الورثة على بعض في الإرث هو احتمال قوي تدل عليه حالة المرض.
وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة فجائز، واحتمال إرادة حرمان بعض الورثة حينئذٍ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجية الإقرار. أما لو أقر لأجنبي فإنه يصح. وهو بمنزلة إقراره في حال صحته؛ لأن هذا من حوائجه، فإنه يحتاج إلى إظهار ما عليه ليفك رقبته، وحاجته مقدمة على حق الورثة.
وهذا عند أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأما عند مالك فإن كان المورث لا يتهم صح، وإلا لم يصح، وعند الشافعي يصح إقراره»(١).
ونظير ذلك «ما لو وكل شخصاً بشراء شيء، فشراه ولم يبين أنه شراه لنفسه أو لموكله، ثم بعد أن تلف ذلك الشيء بيده أو حدث به عيب قال: إني كنت اشتريه لموكلي لا يصدق»(٢).
وكذا «لا تقبل شهادة الزوجين، وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض، ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة تدفع إلى تحزب مريب يجب أن تتجرد
(١) تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني تحقيق د/ محمد أديب صالح ص٢١٢، ٢١٣ ج١ مؤسسة الرسالة/ لبنان.
(٢) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص٢٩٧.
210