القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
والحجة في الاصطلاح الشرعي: ((الدلالة البينة للمحجة أي: المقصد المستقيم الذي يقتضي صحة أحد النقيضين))(١).
ومعنى ((لا حجة)) (أي لا برهان مقبول ولا احتجاج مسموع مع قيام الاحتمال الناشيء عن دليل)(٢) والدليل في اللغة المرشد وكل من حصلت منه الدَّلالة. والدليل بفتح الدال وكسرها: ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعاني. وتسميه الدليل دلالة تسميةً للشيء بمصدره. وجمع الدليل: أدلة وأدلاء وجمع الدلالة: دلائل(٣).
والدليل في الاصطلاح الشرعي: ((ما يرشد إلى المطلوب، ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول»(٤) ويجب أن يلاحظ أن لفظ الدليل ((المأخوذ في هذه القاعدة)) كلي مشكك لا متواطيء؛ لتفاوت أفراد مفهومه بالشدة والضعف بحيث إنه يشمل القطعي والظني والعلامة(٥) كما يتضح ذلك عند إجالة النظر في الفروع الواردة تحت هذه القاعدة.
والاحتمال معناه: ((ما لا يكون تصور طرفيه كافياً بل يتردد الذهن في النسبة بينهما، ((ويراد به الإمكان الذهني))(٦).
(١) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز جـ٢/٤٣١.
(٢) القواعد الفقهية للندوي ص٣٧٧.
(٣) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز جـ٢/٦٠٥.
(٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري جـ١٣/٣٣٠.
(٥) شرح المجلة للأناسي جـ١/٢٠٥، ٢٠٦.
(٦) التعريفات للشريف الجرجاني ص١١.
208