564

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

٤٢٤ - الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته، فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة. ١٦٤

٤٢٥ - الأصل في الأشياء: الإِباحة، حتى يصح المنع. ١٢٢، وانظر:

١٤٣،١٢١

٤٢٦ - الأصل في الألفاظ: الحقيقة عند الإطلاق وقد يصرف إلى المجاز بالنية. ٢٢٣،٢١٧، وانظر:

١٨٠، ٣٥٦،٢٤١،

٤٥٩

٤٢٧ - الأصل في ترجيح البينات إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر.٣٤٧

٤٢٨ - الأصل في الشرائع: العلل، وما كان لغير علة ورد به التوقيف.١٢٦

٤٢٩ - الأمر يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة على التراخي.١٣١

٤٣٠ - الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده.١٣١

٤٣١ - إن الأصول مقررة على أن كثرة الحرام، واستواء الحلال والحرام: يوجب تغليب حكمه في المنع.١٥٠

٤٣٢ - إن البينتين إذا تعارضتا: تهاترتا وسقطتا.١١١

٤٣٣ - إن التحريم إذا لم يقدّم عليه دليل، فالأمر يجري على رفع الحرج.١٤٣

٤٣٤ - إنما الحرام ما حرّمه الكتاب والسنة، أو يكون في معنى ما حرّمه أحدهما ونص عليه.١٣١

٤٣٥ - إن ما خوطب به النبي ﷺ دخلت فيه أمته إلاّ أن يتبين خصوص في ذلك.١٣٢

٤٣٦ - التأسيس أولى من التأكيد.

٤٣٧ - الترجيح لا يقع بكثرة العلل.١٤٤

٤٣٨ - ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز.١٤٩

٤٣٩ - حق الكلام أن يحمل على عمومه.١٢٧

٤٤٠ - حقيقة النهي حمله على العموم، إلاَّ أن يتفق على أنه أريد به الخصوص.

١٣١

564