552

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

٢٦٠ - كل من ثبت له حق فلا يسقط إلاَّ بنصه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص.

٢٦١ - كل من جرّ إلى نفسه بشهادته نفعاً فهي مردودة.

٢٦٢ - كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء رده.

٢٦٣ - كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده قائماً أو استرداده مثله أو قيمته مالكاً.

٢٦٤ - كل من صحت منه مباشرة الشيء صح منه التوكيل لغيره.

٢٦٥ - كل من علم شيئاً يجوز أداؤه: جاز له أن يشهد به.

٢٦٦ - كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط ولا عدوان فلا إعادة عليه.

٢٦٧ - كل من كان مالكاً، فماله ممنوع به محرم، إلاَّ بطيب نفسه بإباحته.

٢٦٨ - كل من لزمه حق الآدمي: لم يقبل قوله في المخرج منه إلاّ ببينة تشهد له بذلك.

٢٦٩ - كل من لم يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه.

٢٧٠ - كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك.

٢٧١ - كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال.

٢٧٢ - كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه تداركاً لمصلحته.

٢٧٣ - كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفي فيه بالصفة.

٢٧٤ - كل نية تجب مقارنتها.

٢٧٥ - كل واحد مؤتمن على ما يدّعي أنه ملكه، أو مباح له، فيقبل قوله.

552