551

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

٢٣٩ - كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو.٦٠

٢٤٠ - كل ما لا يخطر بالبال إلاَّ بالإخطار فإنه لا يجعل مراداً للمتكلم.٦٠

٢٤١ - كل ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه.٦٠

٢٤٢ - كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه.٦٠

٢٤٣ - كل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرّم.١٢٨

٢٤٤ - كل مال تلف في يد أمين من غير تعدّ: لا ضمان فيه.٦٠

٢٤٥ - كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح.٦٠

٢٤٦ - كل ما له مثل يرد مثله، فإن فات يرد قيمته.٥٤

٢٤٧ - كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه.٦١

٢٤٨ - كل مأمور يشق فعله على العباد سقط الأمر به ...١٥٢

٢٤٩ - كل ما وجب أداؤه في اليسار: لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه.١٢٨

٢٥٠ - كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة: يرجع فيه إلى العرف.٦١

٢٥١ - كل ما يتذرع به إلى الشبهات: حسنت حمايته.٦١

٢٥٢ - كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد لزمه.٢١٣

٢٥٣ - كل ما يكر على الأصل بالإبطال فهو باطل.٦١

٢٥٤ - كل ما ينتفع به فجائز بيعه والإجارة عليه.١٢٨

٢٥٥ - كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.٦١

٢٥٦ - كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض ...

٢٥٧ - كل معصية ليس فيها حد مقدّر: ففيها التعزير.٦١

٢٥٨ - كل مقر أقرّ إقراراً مجملاً فالقول قوله في تفسيره.١٩١

٢٥٩ - كل من ادّعى في إقراره وجهاً يحتمله إقراره: صُدّق.١٩١

551