549

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

٢٠٤ - كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز.١١٤

٢٠٥ - كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسد لاختلال مقصوده.٥٨

٢٠٦ - كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق.٥٨

٢٠٧ - كل شيء كُره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه...٩٩

٢٠٨ - كل شيء له أصل صحيح... ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه به فإن الماضي منه صحيح.١٠٧

٢٠٩ - كل شيء يدخل في المبيع تبعاً لا حصة له من الثمن.٥٩

٢١٠ - كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبعه حتى يقبضه...١٠٣

٢١١ - كل صفقة جمعت حلالاً وحراماً فهي كلها حرام ولا ينعقد البيع الحلال منها خاصة.١٩١

٢١٢ - كل طاعة لا تصل إليها إلاَّ بمعصية لا يجوز الإقدام عليها.٥٩

٢١٣ - كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها.٥٩

٢١٤ - كل عقد اقتضى الضمان: لم يغيره الشرط.٥٩

٢١٥ - كل عقد كانت المدة ركناً فيه: لا يكون إلاَّ موقتاً...٥٩

٢١٦ - كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل.١٩٥

٢١٧ - كل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان فالأصل أن لا يمتنع الغرر فيه...٢٠٠

٢١٨ - كل غرر عُسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله.٥٩

٢١٩ - كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم.٥٩

549