548

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

(ك)

١٨٦ - الكلام يحمل على صحته. ١٢٨

١٨٧ - كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع. ١٠٨

١٨٨ - كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن، وكل ما يؤخذ مع ارتفاع العقد فهو مسحوب من القيمة. ٥٨

١٨٩ - كل أمر خالف أمر العامّة فهو عيب يردّ به. ٣٣٩،١٠٣

١٩٠ - كل أمر لا يتم إلاَّ بأمرين لم يجز أن يملك بواحد. ٥٤

١٩١ - كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء حتى ينتقض النكاح أو الملك. ٩٨

١٩٢ - كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور. ١٠٦

١٩٣ - كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما. ٥٨

١٩٤ - كل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه، فهو غرر. ١١٤

١٩٥ - كل تصرف جرّ فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه. ٢١٢

١٩٦ - كل جانٍ جنايته عليه. ١٢٤

١٩٧ - كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد. ٥٨

١٩٨ - كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل. ٥٨

١٩٩ - كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلاَّ أداؤه. ٥٥

٢٠٠ - كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت: تغير ... ٥٨

٢٠١ - كل خبر يتعلق به اللزوم فقول الفاسق لا يكون حجة فيه. ٥٨

٢٠٢ - كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة، فإنها مرفوضة غير مسموعة. ٥٨

٢٠٣ - كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. ٥٨

548