خاتمة
في نتائج البحوث التي احتوت عليها الرسالة
وهي تتلخص فيما يلي:
١ - عرفت (القاعدة) في المصطلح العام المتداول عند العلماء في كل علم وفن: أنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
أما القاعدة الفقهية فيمكن أن نعرفها بأحد التعريفين:
(أ) ((حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها) باعتبار أنها قواعد تحوي طائفة من الأحكام الشرعية العملية من أبواب مختلفة يربطها جانب فقهي مشترك.
(ب) ((أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه) جرياً على الاصطلاح العام، وبما أن القواعد في معظم العلوم لا تخلو عن المستثنيات، وإنما التفاوت في القلة والكثرة، فالمراد من الكلية هنا كلية نسبية لا شمولية.
٢ - القواعد الفقهية أعم معنى وأكثر اتساعاً للفروع من الضوابط الفقهية، فالفرق بينهما أن القاعدة تجمع فروعاً مختلفة من أبواب شتى. أما الضابط فهو يجمع فروع باب واحد فقط.
٣ - الفرق الأساسي بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه أن القاعدة الأصولية هي وسط بين الأدلة والأحكام فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي. وموضوعها دائماً الدليل والحكم. أما القاعدة الفقهية، فهي قضية كلية أو أكثرية، جزئياتها بعض مسائل الفقه وموضوعها دائماً فعل المكلف.