ويمكن أن نضيف إلى النماذج التي سلف بيانها، قواعد أخرى وردت في ((المجلة))؛ فمنها ما يلي:
١- الأصل في الكلام الحقيقة (م/ ١٢).
٢- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (م/ ٦١).
٣- لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح (م/ ١٣).
٤- لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (م/ ١٤).
٥- المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصّاً أو دلالةً (م/ ٦٤).
فقد استعمل الفقهاء أمثال هذه القواعد في كتبهم للاستدلال، والانتفاع بها في تخريج بعض الأحكام؛ وسُجِّلت في ((المجلة)) باعتبارها جامعة لفروع فقهية كثيرة من أبواب مختلفة، يظهر فيها الاتحاد والاتفاق في المناط والمعنى.
وأيّاً كان الأمر فينبغي أن نلحظ هنا أن مجرد وجود بعض الفروع الفقهية القاعدة الأصولية لا يُضفي عليها صفة ((القاعدة الفقهية))، فإنه ما من قاعدة أصولية إلاّ ولها ظلال فقهية؛ وهذا ما يعرف من كتب أصول الفقه ولا سيما من الكتب التي أُلِّفت لهذا الغرض، ومن أهمِّها ما يلي:
١- كتاب العلامة شهاب الدين الزَّنجاني الشافعي (٦٥٦هـ) بعنوان تخريج الفروع على الأصول.
٢- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله التلمساني المالكي (٧٧١هـ).
٣- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإِسنوي (٧٧٢هـ).
٤- القواعد والفوائد الأصولية لأبي الحسن البَعْلي الحنبلي (٨٠٣هـ).
٥- الوصول إلى قواعد الأصول لمحمد التُّمُرْتاشي الحنفي (١٠٠٤هـ)(١).
(١) هو محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب، التُمُرْتَاشي الغَزّي، الحنفي: يقول العلامة المُحِبّي (في خلاصة الأثر: ١٩/٤): منوهاً بشأنه: رأس الفقهاء في عصره، كان إماماً =