المبحث الرابع
نماذج من القواعد المأثورة المهمة
التي لم تنص عليها ((المجلة))
١ - «الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها»(١) (متوحدة لا متعددة) أو «الحكم إذا أثبت بعلة زال بزوالها»(٢):
هذه القاعدة كثيرة التردد على ألسنة الفقهاء، وأقلامهم في مواضع التعليل؛ فإن الأحكام التي ناطها الشارع بعلل نجدها كثيراً ما تكون قابلة للتغير، فإنها تثبت بثبوت العلل وتنتفي بانتفائها.
ويمكن أن تجعل من شواهد هذا الأصل ما أخرجه أصحاب الصحاح الستة، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإِقران، إلاّ أن تستأذن أصحابك»(٣).
فهذا النهي معلَّل بعلَّة قائمة في تلك الظروف والملابسات التي احتفت بجمهور الناس من شظف العيش وقلَّة المورد. ويحسن أن أورد هنا كلام الإِمام الخطابي الذي علَّق به على الحديث المذكور لما فيه من نصاعة البيان وإيضاح المراد:
- «إنما جاء النهي عن القِران لمعنى مفهوم، وعلَّة معلومة. وهي ما كان عليه القوم من شدَّة العيش، وضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجوّزون في المأكل،
(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ٤/٢.
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٥٠٣/٢١.
(٣) مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن: ٣٣٢/٥.