405

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

وكذا لو قضى القاضي بخلاف شرط الواقف، أو أبرأ عن حقٍّ من حقوق العامة أو أجَّل الدَّيْن على الغريم بدون رضى الدائن لم يجز(١).

١٥ - جناية العَجْمَاء جُبَار، (م ٩٤):

هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بنظرية الضمان في الفقه الإِسلامي. وهي مقتبسة من الحديث النبوي الشريف الذي ورد بصيغة: ((العَجْماءِ جُرْحُها جُبَار)) .

الجناية: اسم لصورة الفعل الذي ينشأ منه التلف أو النقصان بالنفوس والأموال. والعَجْمَاء: البهيمة. وجُبَار: معناه هدر أي لا مؤاخذة فيه.

قال الإِمام ابن دقيق العيد في شرح الحديث: ((الجُبار: الهدر وما لا يضمن، والعجماء: الحيوان البهيم))(٢).

وروي عن الإِمام مالك - رحمه الله - تفسير الجبار: أنه لا دية فيه(٣).

وهنا يجب التنبيه على أنه لا منافاة بين الحديث المذكور، وحديث البراء بن عازب(٤) - رضي الله عنه - الذي يوجد فيه تصريح بقضاء رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على أهل البساتين أو المزارع حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية ضمان ما أفسدت ماشيتهم بالليل، لأن حديث البراء يقتضي فقط أنه يجب على المالك ضمان ما أتلفته البهيمة بالليل دون النهار(٥)، لأنه يجب على صاحبها أن لا یسيِّب دابته في الليل.

أما جنايتها في النهار سواء كانت على النفوس أم الأموال فيما فعلته من تلقاء

  1. انظر: أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية: ص ٢٤٨.

  2. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ١٨٩/٢ - ١٩٠: وانظر: الفتّني: مجمع بحار الأنوار: ٣١٧/١، مادة جبر: هدر لا شيء فيه.

  3. أوجز المسالك شرح موطأ مالك، (ط. بيروت الثالثة، دار الفكر): ١٠٣/١٣.

  4. تقدم ذكره في فصل ((الأدلة)).

  5. انظر: ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ١٨٩/٢ - ١٩٠.

405