377

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

١ - يندب الإِتيان بالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وفي الوضوء، باعتبار وجوبهما عند الحنفية في غسل الجنابة(١)، ووجوبهما عند الحنابلة في كلتا الطهارتين(٢).

٢ - وكذلك يستحب الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات مراعاةً لمذهب الحنابلة(٣).

٣ - وكذا التبييت في نية صوم النفل، فإن مذهب المالكية وجوبه(٤).

٤ - كذلك يستحب للقارن أن يأتي بطوافين وسعيين مراعاة لخلاف الإِمام أبي حنيفة(٥).

٥ - وعلى غرار ما سبق باستحباب الدَّلك في الطهارة، واستيعاب الرأس بالمسح،

= موجب الدليلين فإذا أخذته هذه المآخذ: ذهب التناقض لأنه لو كان يراعي الخلاف مطلقاً، لَما ثبت له مذهب بوجه».
الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب ٣٨٧/٦ - ٣٨٨.

(١) قال الإِمام القدوري: وفرض الغسل: المضمضة والاستنشاق. انظر: اللباب شرح الكتاب: ٢٠/١ - ٢١.

(٢) هذا هو المذهب الذي عليه جمهور الحنابلة. انظر: المرداوي: الإِنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، تصحيح وتحقيق محمد حامد الفقي، (ط. مطبعة السنة المحمدية الأولى، ١٣٧٤ هـ): ١٥٢/١ - ١٥٣.

(٣) قال العلامة المرداوي في (الإِنصاف)): ٣١٠/١: تغسل نجاسة الكلب سبعاً على الصحيح من المذهب.

(٤) جاء في ((الشَّرح الصغير على أقرب المسالك)): ٦٩٥/١ - ٦٩٦: ((وركنه (أي الصوم) أمران: أولهما النية، وشرط صحتها: الليل ... ومفهوم الليل: أنه لونوى نهاراً قبل الغروب لليوم المستقبل، أو قبل الزوال لليوم الذي هو فيه لم تنعقد ولو بنفل)).

(٥) انظر: المرغيناني: ((الهداية))، (ط. القاهرة، مصطفى البابي الحلبي): ١٥٤/١؛ وانظر: الزركشي: ((القواعد))، و: ١٠١، الوجه الثاني.
وقد راعى الإِمام الزركشي وغيره من فقهاء الشافعية هذا الخلاف باعتبار أن القائلين بالرأي المذكور استندوا فيه إلى نصوص من السنة: منها ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف طوافين، وسعى سعيين، وحدّث: أن رسول الله =

377