332

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

مثال تطبيقي لتخريج المسائل على القاعدة الفقهية:

وإذا سبرتَ مصادر الفقه الإِسلامي، وقفتَ على أمثلة تَسْند هذا الرأي الذي أشرت إليه آنفاً؛ فعلى سبيل المثال إن القاعدة المشهورة: ((إذا ضاق الأمر: اتَّسع)) أجاب بها الإِمام الشافعي رحمه الله في مسائل منها: إذا فقدت المرأة وليّها في سفر، فولَّت أمرها رجلاً: يجوز. قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر: اتَّسع(١).

ومنها: فتوى الإِمام عبد العزيز بن أحمد الحلواني شيخ الإِمام السرخسي بجواز بيع الثمرة حين بروز بعضها دون بعض(٢) لتعامل الناس بمثل ذلك. وهذا ما جنح إليه الإِمام ابن الهمام أيضاً كما قال الإِمام ابن عابدين: ((وظاهر كلام ((الفتح)): الميل إلى الجواز. ولذا أورد له الرواية عن محمد، بل تقدَّم أن الحلواني رواه عن أصحابنا؛ وما ضاق الأمر إلَّ اتَّسع. ولا يخفى أن هذا مسوّغ للعدول عن ظاهر الرواية))(٣).

***

(١) انظر: المنثور في القواعد: ١٢٠/١ - ١٢١.

(٢) انظر: الحصكفي، الدر المختار: ٣٨/٤.

(٣) رد المحتار: ٣٩/٤.

332